الميرزا جواد التبريزي

52

تنقيح مباني الحج

إذ هو وإن كان بعد قوله : « فيخرج محرما » إلّا أنّه يمكن أن يستفاد منه أنّ المدار فوت الحج وعدمه ، بل يمكن أن يقال : إنّ المنساق من جميع الأخبار المانعة أنّ ذلك للتحفظ عن عدم إدراك الحج وفوته لكون الخروج في معرض ذلك ، وعلى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضا مع علمه بعدم فوات الحج منه ، نعم لا يجوز الخروج لابنية العود أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج . ثمّ الظاهر أنّ الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إنّما هو من جهة أو ( انّ لكل شهر عمرة ) لا أن يكون ذلك تعبّدا أو لفساد عمرته السابقة أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكّة ، بل هو صريح خبر إسحاق بن عمّار : قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتّع

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 301 ، الباب 22 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 ، التهذيب 5 : 86 / 284 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 301 ، الباب 22 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 ، التهذيب 5 : 31 / 94 . ( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 302 ، الباب 22 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 4 ، التهذيب 5 : 164 / 548 .